المحقق الحلي

27

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ولو كان مثلها تحيض ، اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا ، وهذه تراعي الشهور والحيض ( 188 ) ، فإن سبقت الأطهار ( 189 ) ، فقد خرجت من العدة ، وكذا ان سبقت الشهور ( 190 ) . أما لو رأت في الثالث حيضا ، وتأخرت الثانية أو الثالثة ( 191 ) ، صبرت تسعة أشهر ، لاحتمال الحمل ، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وهي أطول عدة . وفي رواية عمار تصبر سنة ، ثم تعتد بثلاثة أشهر . ونزلها الشيخ في النهاية : على احتباس الدم الثالث ( 192 ) ، وهو تحكم . ولو رأت الدم مرة ، ثم بلغت اليأس ( 193 ) ، أكملت العدة بشهرين . ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها ، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به ( 194 ) .